العمل الساري المفعول وبموجب مواده المنصوص عليها .
واشارت النقابة في بيان صدر عنها امس ردا على تحذير نقابة المعلمين للعاملين في المدارس الخاصة بعدم توقيع اي نماذج اجازات في العطل التزامها بقانون العمل الاردني التزاما كاملا وهو نهج لايمكن الخروج عنه .
واشارت إلى ان هناك لبسا في فهم المادة الرابعة من عقد العمل الموحد والذي ينص «يلتزم الطرف الأول بتحديد تاريخ موعد بدء الاجازة السنوية للطرف الثاني في بداية العام الدراسي وحسب تقويم وزارة التربية والتعليم ومقتضيات العمل وعلى الا يتعارض ذلك مع أحكام المادة (61) من قانون العمل الساري المفعول».
وبالعودة الى المادة (61/أ) من قانون العمل فقد نصت على ما يأتي: ان لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً اذا امضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية الا اذا وقعت خلالها.
ب. اذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة باجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.
ج. يجوز تاجيل اجازة العامل عن اي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل الى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه اذا انقضت السنة التي اجلت اليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.
د. لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل.
وختمت النقابة بيانها انه من منطلق الحرص على العاملين في المدارس الخاصة رغبنا توضيح الأمر للعاملين حفاظا على حقوقهم وتحقيقا لهدف تنظيم العلاقة بينهم وادارات المدارس الخاصة».