عمان - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أول من أمس، تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017 الصادرة بمقتضى المادة (6 هـ) من قانون وزارة التربية والتعليم لسنة 1994 وتعديلاته.
وأكدت التعليمات التي بدئ العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أن "على المدرسة ان تستخدم الاساليب الوقائية والعلاجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ايجابي ومقبول لجميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية من خلال الوسائل التربوية المختلفة، على ان يتم "التعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية للطلبة للفئة الصفية من الاول إلى السادس الاساسي باستخدام الاساليب الوقائية والعلاجية".
وتقع العقوبات وفق أحكام هذه التعليمات على المخالفات المرتكبة داخل المدرسة والانشطة الصفية واللاصفية "على الطلبة من الصف السابع الاساسي فأعلى، حيث وثقت السلوكات غير المرغوبة فيها للطالب المخالف ومدى تكرارها والمبلغ عنها من قبل مربي الصف أو أحد المعلمين أو المرشد التربوي في سجل يحتفظ به لدى مدير المدرسة ويبلغ ولي الامر بها خطيا".
ويشكل مجلس الضبط، بحسب التعليمات خلال الأسبوع الاول من العام الدراسي في كل مدرسة تشمل الصف السابع فأعلى، بحيث "يتولى هذا المجلس أخذ إفادات الطلبة خطية لكل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد امام المجلس، والنظر بالشكوى خلال 48 ساعة وإصدار قراره أو توصياته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها الا اذا تعذر حضور أحد أطراف القضية الرئيسيين لأسباب قاهرة أو مشروعة".
كما يتولى المجلس تنظيم محاضر التحقيق وقرارات المجلس وتوقيعها من قبل اعضاء المجلس وإرسال صورة عنها إلى المدير والوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وحفظ صورة اخرى في المدرسة، وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة المدير أو قرار الوزير، فضلا عن تدوين قرارات المجلس موقعة من اعضائه الحاضرين جميعا في سجل خاص يحتفظ به لدى ادارة المدرسة.
واوضحت التعليمات أن "عقوبة الإنذار توقع على الطالب المخالف بتنسيب مربي الصف وقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة والمتمثلة بتهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم واتلافها مع الزامه بإصلاح الضرر أو التعويض".
ويشمل ذلك تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالاساءة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وقيام الطالب بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام أداة حادة، والتدخين في المدرسة، مغادرة المدرسة أو الصف اثناء الدوام الرسمي دون إذن.
كما "توقع عقوبة الانذار في حالة حيازة آلة حادة أو اداة يمكن استخدامها في اعمال عنف، والغش في الامتحانات المدرسية أو اتلاف اوراق اجابته أو إجابة أحد زملائه أو اي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات، والتلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب، وقيام الطالب أو مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة أو العملية التربوية، وإدخال أو الترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع مطبوعات أو صور تخدش الحياء أو مخلة للآداب العامة".
وحددت التعليمات صلاحيات مجلس الضبط والتي تمثلت في "ايقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في حالات العبث بالسجلات المدرسية أو الاختام الرسمية أو إتلافها، كما تقع هذه العقوبة بحسب التعليمات إلى خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في حالات تكرار احدى المخالفات أو اشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة حيث لا يجوز اعادة الطالب إلى مدرسته الا بعد انقضاء عام دراسي كامل من تاريخ ايقاع العقوبة".
واوضحت التعليمات أن "عقوبة الإخراج من التعليم تقع على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في حالات الآتية: إهانة أحد المعلمين والعاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير، تعاطي العقاقير أو الكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، حتى نهاية العام الدراسي والعودة إلى مدرسته في الصف الذي كان فيه".
وفيما يتعلق بعقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناء على توصية من مجلس التربية والتعليم في حالات "تكرار المخالفات أو التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الاردنية أو الرموز الاردنية لفظا أو فعلا، وارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل للأخلاق والآداب والسلوكيات العامة، والتشهير بأعراض الآخرين، الاعتداء على المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيا أو بالاتفاق مع الغير أو تعمد ايذاء احد الطلبة باستخدام ادوات خطرة أو الترويج للعقاقير والكحول أو المسكرات".
وبحسب التعليمات يحظر القيام بأي من الممارسات الآتية بحق الطلبة: العقاب البدني، أو تخفيض العلامة المدرسية، أو التهديد أو حرمان الطالب من تناول وجبته، أو تكليف الطالب بالقيام بواجبات مدرسية أكثر من زملائه، أو السخرية أو الاستهزاء أو تحقير الطالب امام زملائه، أو اللجوء إلى اسلوب العقاب الجماعي، أو إخراج الطالب من المدرسة اثناء الدوام، حجز حقيبة كتب الطالب أو أي ادوات مدرسية".
ويقوم المدير بإبلاغ ولي الأمر خطيا بالاجراءات التي اتخذت بحق الطالب ويجوز للجهة صاحبة القرار تخفيض اي عقوبة إلى عقوبة ادنى منها أو الغائها اذا وجدت اعذارا موجبة.
أوائل - توجيهي أردني