عمان – صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس، نظام رقم 33 لسنة 2017، والمسمى بنظام المركز الوطني لتطوير المناهج الصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. وبين النظام انه ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج" يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء.  وبحسب النظام، يهدف المركز الذي يكون مقره الرئيسي العاصمة، الى تطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات وفقا لأفضل الاساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم المثلى وفلسفة التربية والتعليم واهدافها الواردة في القانون والثوابت الدينية والوطنية من خلال مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم، ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر بما في ذلك النتاجات التعلمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم. كما يهدف الى تطوير مؤشرات الاداء الرئيسية للمناهج واجراء التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعلمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، بالاضافة الى تطوير الكتب المدرسية والمواد التعلمية وأدلة المعلمين، والتنسيق مع الجهات المسؤولة لتدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج، وتطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة. ويتولى المركز "التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق اهدافه ومهامه وصلاحياته المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ورصد تطبيق الاطار العام للمناهج والتقويم في المؤسسات التعليمية وتقييمه، ومراجعة المناهج بشكل دوري بما في ذلك اجراءات التقييم والتقويم والكتب المدرسية والمواد التعلمية وادلة المعلمين". كما يتولى "إعداد الطرق الفنية المناسبة لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية وغيرها بما لا يعطل العملية التعليمية، تحليل البيانات الخاصة بأداء الطلبة في التقويمات المختلفة وبما ينعكس على تطوير المناهج واجراءات التقويم والتقييم، تزويد الوزارة بقوائم الكتب والمراجع والدوريات التي يمكن الاستفادة منها لاثراء المكتبات المدرسية". وأشار النظام الى ان للمركز مجلسا يسمى "المجلس الاعلى" يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعضوية، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجمع اللغة العربية، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، نقيب المعلمين، اثنين على الأقل من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". وللمجلس بحسب النظام "إقرار سياساته العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار البيانات المالية الختامية للمركز، الموافقة على الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، اقرار النتاجات العامة للمناهج المطورة والتقييم والتقويم، احالة المناهج المطورة لمجلس التربية والتعليم لإقرارها، إقرار الاتفاقيات والموافقة على شراء الخدمات بعقود وتوقيعها من الرئيس او من يفوضه، وإقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز". ويجتمع المجلس، بحسب النظام بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه اربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل، وللرئيس دعوة اي شخص من داخل المركز او خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. واوضح النظام ان للمركز مجلسا يسمى "المجلس التنفيذي" برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التربية والتعليم يتم تسميتهم بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ويتولى المجلس التنفيذي تنفيذ المهام، وإعداد السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها، تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها، إعداد التعليمات اللازمة لعمل المركز ورفعها للمجلس لإقرارها، ويجتمع بدعوة من المدير مرة على الاقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على الاقل. ويعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها، ويتولى المدير تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه، الإشراف على المركز وجهازة التنفيذي، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها للمجلس لإقرارها. وتتكون الموارد المالية للمركز بحسب النظام، من المخصصات التي ترصد له من الموازنة العامة للدولة، التبرعات والمنح والمساعدات، أي اموال تقدم له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني، وعائدات الدورات التدريبية وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. ويكون للمركز كادر من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية بحيث يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين، تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المركز وواجباتها، الشؤون الادارية والمالية والشؤون اللوازم والاشغال والعطاءات في المركز. ووضع النظام شرط الغاء العمل بنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 31 لسنة 1981.

أحدث الأخبار